[مسألة 146: إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة]
(مسألة 146): إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كلّ منهما القود، فإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فهو، و إن رضي أولياء أحد المقتولين بالدية و قبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجّاناً لم يسقط حقّ أولياء الآخر (2).
[مسألة 147: لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء]
(مسألة 147): لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله و مع ذلك أقدم على قتله فعليه القود (3)، و إن لم يكن يعلم به فلا قصاص و لا دية (4)، و أمّا لو عفا الموكّل
(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة، و تؤيّدها رواية علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى، قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلًا متعمّداً أو خطأً و عليه دين، و ليس له مال، و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل «قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته» الحديث [1].
(2) و ذلك لإطلاق الكتاب و السنّة المقتضي لثبوت السلطنة لكلّ من أولياء المقتولين على القاتل على نحو الاستقلال، و عدم الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص.
(3) بلا خلاف و لا إشكال، لأنّه قتل ظلماً و عدواناً، و هو الموضوع للاقتصاص.
(4) و ذلك لأنّ الوكيل لا ينعزل إلّا بعلمه بالعزل، فما لم يعلم تكون وكالته باقية و تصرّفاته نافذة.
[1] الوسائل 29: 123/ أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2.