[مسألة 391: لو ضرب الأمة و هي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها]
(مسألة 391): لو ضرب الأمة و هي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها فالمشهور أنّ للمولى عشر قيمة امّه يوم الجناية، فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين، و فيه إشكال، و لا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى (1).
و قد تقدّم نظير ذلك، و هو ما إذا جرح حربيّا فأسلم ثمّ سرت الجناية فمات بها، حيث قلنا هناك بضمان الجاني، فإنّ الجناية و إن لم تكن مضمونة حدوثاً إلّا أنّها مضمونة بقاءً، فإنّ موته مستند إليها، فلا محالة يكون الجاني ضامناً.
(1) وجه الإشكال: أنّه لا دليل على ذلك سوى دعوى الإجماع، و رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في جنين الأمة عشر ثمنها» [1].
و أمّا الرواية: فلأنها مضافاً إلى ضعفها لا تشمل المقام، لأنّ الظاهر منها هو أنّ الدية المزبورة إنّما هي على موت الجنين حال كونه مملوكاً، و المفروض أنّ الجنين هنا حال الموت حرّ و ليس بعبد، فلا يكون مشمولًا لها.
نعم، يضمن الجاني ما نقص من قيمة امّه إذا كانت الجناية موجبة لذلك، و إلّا فلا شيء للمولى، إلّا إذا فرض أنّ الجناية أوجبت موت الجنين في بطن امّه ثمّ انعتقت الأُمّ، فإنّ هذا الفرض مشمول للرواية، حيث إنّ العبرة في الدية بموت الجنين لا بسقوطه. و على ذلك، فليس له دية زائدة ما عدا هذا العشر، إذ