responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 217

و إنّما له قطع إصبع الجاني و أخذ دية الكفّ منه (1)، و أمّا إذا تعمّد السراية، أو كانت الجناية ممّا تسري عادةً، فليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الكفّ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف و بين العفو و أخذ الدية مع التراضي (2).

[مسألة 194: لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص]

(مسألة 194): لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع فالمشهور أنّه يقتصّ من الكوع و يأخذ الدية من الزائد حكومة، و لكن لا وجه له، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن، و إلّا فالمرجع هو الدية (3). كما أنّه لو قطع يده من المرفق اقتصّ


عادةً، فلم يثبت موضوع القصاص بالإضافة إلى الكفّ. فإذن لا وجه لما عن المشهور من أنّ السراية توجب القصاص مطلقاً و إن كانت اتّفاقية.

(1) وفاقاً لما عن الشيخ في موضع من المبسوط [1]، فإنّه إذا لم يثبت القصاص ثبتت الدية لا محالة، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.

(2) لتحقّق موضوع القصاص حينئذٍ. و عليه، فبطبيعة الحال يثبت حقّ القصاص للمجنيّ عليه. و بما أنّ الجناية واحدة فهو مخيّر بين الاقتصاص و الدية مع التراضي، و ليس له التبعيض بالاقتصاص من الأصابع و مطالبة الدية بالإضافة إلى الكفّ.

(3) بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً:

الأوّل: أنّه يقتصّ من الكوع، و يؤخذ من الزائد الدية حكومةً، و هذا هو‌


[1] المبسوط 7: 80 81.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست