[مسألة 171: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ]
مسألة 171): يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية، و إلّا جاز (1).
[مسألة 172: المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد]
(مسألة 172): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد (2)، و دليله غير ظاهر، فالظاهر عدم الاعتبار.
[مسألة 173: إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني]
(مسألة 173): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره، لم يجز له أن يقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمّل ذلك العضو، و يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة (3).
(1) و ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة، و عدم جواز ارتكاب ما يوجب تعريضها للهلاك.
(2) قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره) عند شرحه عبارة العلّامة: و لا قصاص بغير الحديد-: لعلّ وجهه الإجماع و الخبر [1]، انتهى.
أقول: الظاهر عدم الاعتبار، و ذلك لأنّه لا دليل على تقييد إطلاقات أدلّة القصاص بأن يكون بآلة من حديد بعد شمولها للاقتصاص بغيرها أيضاً، فإنّ الإجماع لم يثبت، و أمّا الخبر فهو النبوي الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة من قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «لا قصاص بغير حديد» [2]، و هو أيضاً لم يثبت، و لم أرَ التعرّض له في كلام غيره.
(3) تقدّم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح و أنّه لا يقاس