responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 196

[مسألة 171: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ]

مسألة 171): يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية، و إلّا جاز (1).

[مسألة 172: المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد]

(مسألة 172): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد (2)، و دليله غير ظاهر، فالظاهر عدم الاعتبار.

[مسألة 173: إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني]

(مسألة 173): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره، لم يجز له أن يقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمّل ذلك العضو، و يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة (3).


(1) و ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة، و عدم جواز ارتكاب ما يوجب تعريضها للهلاك.

(2) قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره) عند شرحه عبارة العلّامة: و لا قصاص بغير الحديد-: لعلّ وجهه الإجماع و الخبر [1]، انتهى.

أقول: الظاهر عدم الاعتبار، و ذلك لأنّه لا دليل على تقييد إطلاقات أدلّة القصاص بأن يكون بآلة من حديد بعد شمولها للاقتصاص بغيرها أيضاً، فإنّ الإجماع لم يثبت، و أمّا الخبر فهو النبوي الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة من قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «لا قصاص بغير حديد» [2]، و هو أيضاً لم يثبت، و لم أرَ التعرّض له في كلام غيره.

(3) تقدّم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح و أنّه لا يقاس‌


[1] مجمع الفائدة و البرهان 14: 131.

[2] الروضة 10: 81.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست