responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 330

[ديات الأعضاء]

ديات الأعضاء و فيها فصول:

[الفصل الأوّل في دية القطع]

الفصل الأوّل في دية القطع (مسألة 279): في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، و هي على قسمين:

[الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع]

الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع.

الثاني: ما فيه مقدّر كذلك.

أمّا الأوّل: فالمشهور أنّ فيه الأرش، و يسمّى بالحكومة، و هو أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوم صحيحاً مرّة و غير صحيح اخرى، و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، و أمّا إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم، فله أن يأخذ من الجاني ما يرىٰ فيه مصلحة، و فيه إشكال، و الأظهر أنّ له ذلك مطلقاً حتّى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت (1).


(1) وجه الإشكال: هو أنّ الإجماع المدّعى في المسألة إنّما هو الإجماع على الحكومة، و أمّا تفسيرها بما ذكر في المتن فلم يثبت بدليل و لا إجماع عليه.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست