الفصل الأوّل في دية القطع (مسألة 279): في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، و هي على قسمين:
[الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع]
الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع.
الثاني: ما فيه مقدّر كذلك.
أمّا الأوّل: فالمشهور أنّ فيه الأرش، و يسمّى بالحكومة، و هو أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوم صحيحاً مرّة و غير صحيح اخرى، و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، و أمّا إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم، فله أن يأخذ من الجاني ما يرىٰ فيه مصلحة، و فيه إشكال، و الأظهر أنّ له ذلك مطلقاً حتّى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت (1).
(1) وجه الإشكال: هو أنّ الإجماع المدّعى في المسألة إنّما هو الإجماع على الحكومة، و أمّا تفسيرها بما ذكر في المتن فلم يثبت بدليل و لا إجماع عليه.