responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 506

[مسألة 387: في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته]

(مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته، ففي قطع إحدى يديه مثلًا خمسون ديناراً، و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار (1).

[مسألة 388: لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني]

(مسألة 388): لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير (2)، و لو عزل الرجل عن امرأته الحرّة بدون إذنها قيل:


(1) بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا.

و يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأُنثى و الرجل و المرأة كاملة» [1].

بتقريب: أنّ جعل الدية فيها من حساب المائة لا يكون إلّا بعد ما كان الجنين تامّ الخلقة و له أعضاء متمايزة قبل ولوج الروح، فإنّ ديته عندئذٍ مائة دينار. و عليه، فدية قطع أعضائه على نسبة مائة دينار، و قد تقدّم أنّه لا فرق في ذلك بين كون الجنين ذكراً أو أُنثى.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل عن الانتصار و الخلاف و الغنية الإجماع عليه [2].

و يدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و أفتى (عليه السلام) في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير» الحديث [3].


[1] الوسائل 29: 312/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

[2] الانتصار: 533، الخلاف 5: 293/ 123، الغنية 2: 415.

[3] الوسائل 29: 312/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست