[مسألة 401: لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره]
(مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره (1)، و العاقل و المجنون، و الذكر و الأُنثى، و الحرّ و العبد (2) و إن كان العبد عبد القاتل (3)، و المشهور وجوب الكفّارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، و فيه إشكال،
فلا وجه له، حيث إنّ في موارد التسبيب فيما لا يصدق فيه عنوان القاتل لا وجه لثبوتها أصلًا، لعدم شمول أدلّتها. و الظاهر أنّ إطلاق كلمات الأصحاب في نفي الكفّارة في موارد التسبيب ناظر إلى الموارد التي لا يصدق فيها عنوان القاتل على السبب.
(1) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة، فإنّ شمولها للصبي المميّز واضح، و ذلك لصدق المؤمن عليه حقيقةً، و أمّا الصبي غير المميّز فلعدم القول بالفصل قطعاً بينه و بين المميّز.
(2) للإطلاق و عدم دليل على التقييد.
(3) تدلّ على ذلك مضافاً إلى الإطلاقات عدّة روايات:
منها: صحيحة حمران عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يقتل مملوكاً له «قال: يعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين، و يتوب إلى اللّٰه عزّ و جلّ» [1].
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة، و أن يطعم ستّين مسكيناً، و أن يصوم شهرين» [2].
و منها: صحيحة أبي أيّوب الخزّاز، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه «قال: يعتق رقبة» [3].
[1] الوسائل 29: 91/ أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 2.
[2] الوسائل 29: 91/ أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 3.
[3] الوسائل 29: 93/ أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 8.