(مسألة 380): في تحديد المراتب المذكورة خلاف، و الصحيح أنّه أربعون يوماً نطفة، و أربعون يوماً علقة، و أربعون يوماً مضغة (1)،
كاملة إن كان ذكراً، و إن كان أُنثى فخمسمائة دينار» كان نصّاً في أنّ الجنين قبل ولوج الروح لا يشترك في الحكم مع الجنين بعد ولوج الروح فيه، فإنّ التفصيل بينهما قرينة قطعيّة على ذلك، و أنّه لا فرق في الأوّل بين الذكر و الأُنثى.
و أمّا قوله (عليه السلام): «و إن قتلت امرأة و هي حبلى متمّ قلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أم أُنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين: نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى» إلخ، فهو من جهة فرض موت الجنين ظاهر في صورة ولوج الروح فيه، على أنّ في جعل ديته نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى دلالة واضحة على ذلك، باعتبار أنّ الدية المذكورة للذكر و الأُنثى في المعتبرة هي دية من ولجت فيه الروح.
و أمّا قوله: و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة، إلخ، غير ظاهر في التفصيل المذكور، بل هو ظاهر فيما ذكرناه، و ذلك من جهة جعل ديته من حساب المائة مطلقاً، بلا فرق بين كونه ذكراً أم أُنثى، فلو كان بينهما فرق فلا بدّ من جعل دية جراح الجنين إذا كانت أُنثى من حساب الخمسين لا المائة.
(1) على المشهور شهرة عظيمة.
و خالف في المسألة ابن إدريس، فذهب إلى أنّ الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوماً [1].
و فيه: أنّه لا دليل عليه أصلًا و لم يرد ذلك في شيء من الروايات، بل