[مسألة 290: لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة]
(مسألة 290): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة (1) و بين كسرها منها (2)، و أمّا إذا كسرها أحدٌ من اللّثة و قلعها منها آخر فعلى الأوّل ديتها و على الثاني الحكومة (3).
الربع، فلا تصل النوبة إلى الحكومة، و لو لا ذلك كان القول بالحكومة هو الصحيح.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع عليه بقسميه، و هذا هو القدر المتيقّن من النصوص.
(2) وفاقاً لجماعة كثيرة، بل نسبه في مجمع البرهان إلى ظاهر الأكثر [1]. و يدلّ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية إلى أن قال: فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً ... الحديث [2].
بتقريب: أنّ الكسر الموجب لذهاب السنّ هو الموضوع للدية المزبورة، فإنّها إذا ذهبت مع سنخها فهو قلعٌ لا كسر، و مع تحقّق القلع لا أثر للكسر، فالكسر إنّما هو موضوع للدية فيما إذا لم يتحقّق قلع، و المفروض أنّ السنّ تصدق على ما هو المشاهد منها عرفاً.
و يؤيّد ذلك ما عن الشيخ في المبسوط من أنّ السنّ اسمٌ لما شاهدته زائداً على اللّثة [3].
(3) أمّا ثبوت الدية على الأوّل: فلما عرفت، و أمّا الحكومة على الثاني: