responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 476

إشكال، و الأظهر أنّ على الثاني تمام دية الهاشمة، و على الثالث تمام دية المنقلة، و على الرابع تمام دية المأمومة (1).

[مسألة 366: الجائفة ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار]

(مسألة 366): الجائفة و هي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و لا تختصّ بما يدخل جوف الدماغ، بل يعمّ الداخل في الصدر و البطن أيضاً (2)،


الأردبيلي (قدس سره) في شرحه [1] مع توقّفه في الهاشمة و المنقلة، نظراً إلى أنّهما لا يتوقّفان على الجرح.

(1) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما ذكروه، عدا ما قيل من أنّ الدية كعشر من الإبل مثلًا إنّما تجب في الهاشمة إذا كان الهشم مع الإيضاح، فلو أوضح ثمّ هشّم فعليه خمس من الإبل بإزاء الإيضاح، و خمس بإزاء الهشم.

و فيه: أنّه منافٍ لإطلاق ما دلّ على أنّ في الهشم عشراً من الإبل، و مقتضاه أنّ العشر بإزاء الهشم، غاية الأمر أنّه إن كان الإيضاح معه بضربة واحدة فلا دية فيه و إنّما الدية على أغلظ الجنايتين، و هو الهشم في مفروض المقام، بمقتضى ما تقدّم، و إن كان الإيضاح بضربة اخرى كما لو أوضح أوّلًا ثمّ هشّم ففيه دية زائدة على دية الهشم. و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً.

هذا، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ الدية في الهشم تترتّب على الكسر و إن لم يكن جرح [2]. و كذا الحال في المنقلة.

فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً، عدا المحقّق الأردبيلي (قدس سره)،


[1] الشرائع 4: 287، الإرشاد 2: 245، مجمع الفائدة و البرهان 14: 646.

[2] في ص 470.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست