[مسألة 188: لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني و قلع سنّه ثمّ عادت]
(مسألة 188): لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني و قلع سنّه ثمّ عادت فليس له قلعها (1).
فلا يمكن المساعدة عليه:
أوّلًا: لضعفهما سنداً، فإنّ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضّل و ابن بطّة، و رواية مسمع بسهل بن زياد و ابن شمون و الأصمّ.
و ثانياً: أنّهما لا تدلّان على نفي القصاص في صورة عدم العود أصلًا، لأنّهما ناظرتان إلى بيان الدية، و لا نظر لهما إلى القصاص لا نفياً و لا إثباتاً.
فإذن لا مناص من الالتزام بالتفصيل المذكور من ناحية، و التزام كون الدية في صورة العود أيضاً دية السنّ من ناحية أُخرى.
هذا، و لكن قد تقدّم قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير «لا قود لمن لا يقاد منه» [1]، و مقتضاه عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقاً كما تقدّم في قطع ذكر الصغير [2]، فإن تمّ إجماع، و لكنّه لا يتمّ، فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً.
(1) وفاقاً لجماعة من الأعلام، منهم المحقّق الأردبيلي (قدس سره)[3]، و ذلك لأنّه هبة جديدة من اللّٰه تعالى، فلا صلة لها بالسنّ المقلوعة.
و ما ورد من التعليل بأنّ القصاص لأجل الشين لا يشمل المقام، لأنّه يختصّ