responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 210

[مسألة 188: لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني و قلع سنّه ثمّ عادت]

(مسألة 188): لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني و قلع سنّه ثمّ عادت فليس له قلعها (1).


فلا يمكن المساعدة عليه:

أوّلًا: لضعفهما سنداً، فإنّ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضّل و ابن بطّة، و رواية مسمع بسهل بن زياد و ابن شمون و الأصمّ.

و ثانياً: أنّهما لا تدلّان على نفي القصاص في صورة عدم العود أصلًا، لأنّهما ناظرتان إلى بيان الدية، و لا نظر لهما إلى القصاص لا نفياً و لا إثباتاً.

فإذن لا مناص من الالتزام بالتفصيل المذكور من ناحية، و التزام كون الدية في صورة العود أيضاً دية السنّ من ناحية أُخرى.

هذا، و لكن قد تقدّم قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير «لا قود لمن لا يقاد منه» [1]، و مقتضاه عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقاً كما تقدّم في قطع ذكر الصغير [2]، فإن تمّ إجماع، و لكنّه لا يتمّ، فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً.

(1) وفاقاً لجماعة من الأعلام، منهم المحقّق الأردبيلي (قدس سره) [3]، و ذلك لأنّه هبة جديدة من اللّٰه تعالى، فلا صلة لها بالسنّ المقلوعة.

و ما ورد من التعليل بأنّ القصاص لأجل الشين لا يشمل المقام، لأنّه يختصّ‌


[1] في ص 204.

[2] في ص 204.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 14: 99.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست