responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 538

[ (مسألة 404: لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟]

(مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟ فيه وجهان، الأظهر عدم وجوبها (1).


ما تقدّم من النصوص الدالّة على سقوط الكفّارة في مفروض الكلام كالصحاح الثلاثة لعبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، حيث إنّها تدلّ بوضوح على أنّ الكفّارة مشروطة بعدم القتل على نحو الشرط المتأخّر، فإذا قتل أو مات بسبب آخر فلا كفّارة.

و بذلك يظهر الجواب عن الثاني، على أنّ مرجعه إلى الاستصحاب و ليس في قباله أصل آخر.

و أمّا الثالث: فيردّه مضافاً إلى أنّ الكفّارة تكليف محض و ليست من الحقوق المتعلّقة بالمال أنّ السقوط من جهة هذه النصوص.

فالأظهر هو القول الأوّل.

و أمّا الكفّارة في القتل الخطائي فهل تسقط عن القاتل إذا مات؟

الأظهر سقوطها، و ذلك لأنّ المستفاد من الآية الكريمة هو أنّها تكليف محض، يعني: أنّ الواجب عليه هو التحرير، الذي هو فعل له، و من الطبيعي أنّه يسقط بموته فبقاؤه يحتاج إلى دليل.

(1) الوجه في ذلك: ما تقدّم من أنّ كفّارة القتل تكليف محض و ليست من الحقوق المتعلّقة بالمال. و عليه، فيقيّد إطلاق النصوص بما دلّ على رفع القلم عن الصبي و المجنون.

و لو تنزّلنا عن ذلك و سلمنا أنّها من الحقوق الماليّة فقد ذكرنا في محلّه أنّ حديث رفع القلم لا يختصّ بالتكليف، بل يعمّ الوضع أيضاً. و عليه، فلا مانع من شموله للمقام، و لا يكون فيه خلاف الامتنان، كما في موارد الضمانات.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست