(مسألة 52): لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به (1)،
و لكنّه لا بدّ من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبد اللّٰه ابن سنان.
(1) بلا خلاف و لا إشكال كتاباً و سنّةً، و إنّما الإشكال في موضعين:
أحدهما: فيما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول، فإذا اقتصّ مولى المقتول من القاتل فهل يجب عليه ردّ الزائد من قيمته إلى مولى المقتصّ منه؟
فيه قولان، نُسِب إلى العلّامة في القواعد وجوب الردّ [1]، و قوّاه في المسالك صريحاً [2].
و لكنّ الصحيح عدم وجوب الردّ، فإنّ العبد و إن كان من الأموال، إلّا أنّ تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس، فجعل النفس بالنفس في الحرّ و غيره، و مقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة، و يؤكّد ذلك عدم الإشارة في شيء من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتصّ منه، مع أنّ العبيد يختلفون بحسب القيمة غالباً.
ثانيهما: أنّ مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدية من مولى القاتل، فإنّ المولى لا يلزم بشيء من فعل العبد، و إنّما جنايته في رقبته، أو ليس له ذلك؟
فيه قولان، المشهور بين الأصحاب جواز ذلك، و لكن إذا كانت قيمة العبد