responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 449

إشكال، و الأظهر أنّ فيه الحكومة (1)، و كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق (2).

[مسألة 355: إذا أوجبت الجناية ثقلًا في اللسان]

(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلًا في اللسان أو نحو ذلك ممّا لا تقدير له في الشرع، كالجناية على اللحين بحيث يعسر تحريكهما، ففيه الحكومة (3).

[مسألة 356: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه]

(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كلّ منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته (4).


(1) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على الإلحاق سوى توهّم أمرين:

الأوّل: أنّ قوله (عليه السلام) «كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية» يشمل ذلك.

و فيه: أنّ المتبادر منه العضو جزماً فلا يشمل مثل المنفعة.

الثاني: أنّه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الاذن و نحوها، و المفروض أنّ في ذهاب منفعتها الدية كاملة.

و فيه أوّلًا: أنّ معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق.

و ثانياً: أنّه ليس لنا دليل عامّ يدلّ على أنّ في ذهاب كلّ منفعة الدية.

فإذن المرجع هو الحكومة حيث لا مقدّر له شرعاً.

(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

(3) لما عرفت من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه الحكومة.

(4) لأنّ كلّاً منهما يضمن ما ذهب بجنايته، و لا مقتضي لأن يضمن الثاني ما ذهب بجناية الأوّل.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست