[مسألة 214: المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم]
(مسألة 214): المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم، و قيل: إنّ ديته ثمانمائة درهم، و هو الأقرب (1).
المثال و لا خصوصية له، و ذلك بقرينة صحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ «قال: عشرة من الإبل» قلت: قطع اثنتين؟ «قال: عشرون» قلت: قطع ثلاثاً؟ «قال: ثلاثون» قلت: قطع أربعاً؟ «قال: عشرون» قلت: سبحان اللّٰه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان «فقال: مهلًا يا أبان، هذا حكم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست مُحِقَ الدين» [1].
فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل من الإبل.
فالنتيجة: من ضمّ هذه الصحيحة إلى تلك الرواية هي أنّ دية المرأة لا تختصّ بجنس دون آخر. على أنّ المسألة متسالم عليها بين الأصحاب.
(1) بيان ذلك: أنّ المعروف و المشهور بل في الجواهر: عدم وجدان الخلاف بين من تأخّر عن المصنّف [2] أنّ دية ولد الزنا دية المسلم إذا أظهر الإسلام، لإطلاقات الأدلّة.
و خالف في ذلك صريحاً الصدوق و السيّد المرتضىٰ (قدس سرهما) من