responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 372

[مسألة 291: المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة]

(مسألة 291): المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة، فإن نبتت لزم الأرش (1)، و إلّا ففيها الدية (2)، و لكن دليله غير ظاهر، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقاً (3).


فلفرض أنّه لا مقدّر له شرعاً، و أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.

(1) استندوا في ذلك إلى رواية جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام): أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت «قال: ليس عليه قصاص و عليه الأرش» [1].

و فيه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً من ناحية الإرسال، فلا يمكن الاعتماد عليها.

(2) لإطلاق النصوص، و مقتضاه عدم الفرق بين سنّ الصغير و غيره.

(3) لما عرفت من أنّ الدليل على التفصيل و لزوم الأرش في صورة الإنبات غير تامّ، فالمرجع هو إطلاق النصوص.

و أمّا ما ذهب إليه جماعة منهم: الشيخ في المبسوط و ابن فهد في المهذّب و ابن زهرة في الغنية و ابن حمزة في الوسيلة [2] من أنّ دية سنّ الصبي بعيرٌ مطلقاً، سواء أنبت أم لم ينبت.

فلا نعرف له وجهاً.

نعم، في رواية مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ علياً (عليه السلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كلّ سنّ» [3].


[1] الوسائل 29: 337/ أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1.

[2] المبسوط 7: 138، انظر المهذب البارع 5: 331 333، حكاه عن الغنية في الجواهر 43: 241، الوسيلة: 448.

[3] الوسائل 29: 338/ أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست