[مسألة 120: يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى]
(مسألة 120): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى، فلو ادّعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطائي فلا أثر له (1).
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلًا، فودّي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين» [1].
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس في الهايشات عقل و لا قصاص، و الهايشات: الفزعة تقع بالليل و النهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله و شجّه» [2].
و منها: معتبرته الثانية عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال» [3].
و رواه الصدوق نحوه إلّا أنّه قال: «من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال» [4].
(1) الوجه في ذلك ظاهر.
[1] الوسائل 29: 146/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 6 ح 2.
[2] الوسائل 29: 146/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 6 ح 3.
[3] الوسائل 29: 146/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 6 ح 5.