responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 109

سقطت الدعوى من أصلها (1)، و كذلك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائي و فسّره بالعمد (2).

[يثبت القتل بأُمور:]

(مسألة 95): يثبت القتل بأُمور:

[الأوّل: الإقرار]

الأوّل: الإقرار، و تكفي فيه مرّة واحدة (3).


(1) و ذلك لأنّ الدعوى الثانية مكذّبة للدعوى الاولى و بالعكس، فتسقطان معاً، فلا يثبت القصاص و لا الدية.

(2) يظهر الحال فيه ممّا عرفت.

(3) على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لجماعة، منهم: الشيخ و ابنا إدريس و البرّاج و الطبرسي [1].

و يدلّ على المشهور مضافاً إلى إطلاق أدلّة الإقرار خصوص صحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة، حرّا كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه» إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّٰه، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ إلى أن قال: «و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم» [2].

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل‌


[1] الشيخ في النهاية: 742، ابن إدريس في السرائر 3: 341، و حكاه عن الطبرسي و ابن البراج في الجواهر 42: 204.

[2] الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست