responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 199

[مسألة 177: لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور]

(مسألة 177): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة، كان المجنيّ عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح و أخذ نصف الدية منه، و بين العفو و أخذ تمام الدية (1)، و أمّا لو كان أعور بجناية


«فقال: تفقأ عينه» قال: قلت: يبقى أعمى؟ «قال: الحقّ أعماه» [1].

و أمّا ما عن الشهيد الثاني في المسالك من أنّ سند الرواية غير نقي [2]، و تبعه على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) و لكنّه قال: إنّ ضعفها منجبر بعمل المشهور [3]، فهو غريب، حيث إنّه ليس في سندها ما يوجب التوقّف فيها إلّا تخيّل أنّ محمّد بن قيس مشترك بين الثقة و غير الثقة. و لكن من الواضح أنّ المراد منه في سند هذه الرواية هو الثقة، و ذلك مضافاً إلى أنّه المعروف و المشهور لأجل أنّ رواية عاصم بن حميد عنه قرينة على أنّ المراد هو الثقة المعروف الذي روى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام).

(1) وفاقاً للأكثر، و خلافاً لجماعة، منهم: المفيد و الحلّي [4].

و استندوا في ذلك إلى الأصل، و إلى إطلاق قوله تعالى «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» [5].

و كلاهما مدفوع بصحيحة محمّد بن قيس، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة‌


[1] الوسائل 29: 178/ أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 1.

[2] المسالك 2: 382 (حجري).

[3] الجواهر 42: 367.

[4] المقنعة: 759، السرائر 3: 381.

[5] المائدة 5: 45.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست