فقد ذكرنا ما فيه في مدخل كتابنا: معجم رجال الحديث، الصفحة (68).
بقي هنا شيء: و هو أنّ عبد اللّٰه بن سنان روىٰ في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا؟ «قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق» الحديث [2].
و هذه الصحيحة تدلّ على أنّه كان المرتكز في ذهن عبد اللّٰه بن سنان أنّ دية ولد الزنا مغايرة لدية الحرّ المسلم، و لذا سأل عن مقدارها، و يظهر من الجواب و عدم بيان أنّ ديته دية المسلم الحرّ: ثبوت المغايرة. و أمّا ما فيها من لزوم الاعتبار بالمقدار الذي أنفقه المنفق عليه فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله، لمخالفته للإجماع القطعي، و لعلّ إجمال الجواب كان لمصلحةٍ هناك.
(1) بلا خلاف بيننا، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم» [3].
و منها: صحيحة ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي «فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم» [4].