responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 526

[مسألة 399: في الجناية على ما لا يقبل التذكية]

(مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب و الخنزير تفصيل: أمّا الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلافٍ أو نحوه (1) إلّا إذا كان لكافر ذمّي، و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمّة (2) و إلّا فلا يضمن (3)،


ابن إدريس الإجماع و تواتر الأخبار على ذلك في غير محلّها، فإنّه لا إجماع في المسألة كما صرّح به غير واحد و لا الأخبار المتواترة، حيث إنّه ليس فيها إلّا رواية واحدة، و هي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): في جنين البهيمة إذا ضُرِبت فأُزلِقت عشر قيمتها» [1].

(1) لعدم كونه مالًا شرعاً حتّى يوجب إتلافه الضمان.

(2) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، و يدلّ عليه ما دلّ على أنّه إذا قام بشرائط الذمّة كان ماله محقوناً كدمه، و عليه فلا محالة يوجب إتلافه الضمان.

(3) لأنّه عندئذٍ لا يكون دمه محقوناً فضلًا عن ماله، و عليه فلا مقتضي لضمانه.

و تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأُخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّٰه تعالى و ذمّة رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم). قال: و ليست لهم اليوم ذمّة» [2].


[1] الوسائل 29: 225/ أبواب ديات النفس ب 18 ح 2.

[2] الوسائل 15: 124/ أبواب جهاد العدو ب 48 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست