[مسألة 207: المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين]
(مسألة 207): المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين، و لكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنّها تستوفى في ثلاث سنوات (1).
الأُولى: صحيحة المعلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: و في شبيه العمد المغلّظة ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون جذعة، و ثلاث و ثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل» الحديث [1].
و الثانية: رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول إلى أن قال: و قال في شبه العمد ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة، و أربع و ثلاثون ثنيّة» [2].
و هاتان الروايتان لم نجد عاملًا بهما من الأصحاب، على أنّ الثانية مرسلة.
(1) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا:
الأوّل: ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب من أنّها تستوفى في سنتين [3].
الثاني: ما عن ابن حمزة من أنّها تؤدّي في سنة إن كان موسراً، و إلّا في سنتين [4].