responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 240

[مسألة 207: المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين]

(مسألة 207): المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين، و لكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنّها تستوفى في ثلاث سنوات (1).


الأُولى: صحيحة المعلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: و في شبيه العمد المغلّظة ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون جذعة، و ثلاث و ثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل» الحديث [1].

و الثانية: رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول إلى أن قال: و قال في شبه العمد ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة، و أربع و ثلاثون ثنيّة» [2].

و هاتان الروايتان لم نجد عاملًا بهما من الأصحاب، على أنّ الثانية مرسلة.

(1) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا:

الأوّل: ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب من أنّها تستوفى في سنتين [3].

الثاني: ما عن ابن حمزة من أنّها تؤدّي في سنة إن كان موسراً، و إلّا في سنتين [4].

الثالث: أنّها تؤدّى إلى ثلاث سنين [5].


[1] الوسائل 29: 202/ أبواب ديات النفس ب 2 ح 9.

[2] الوسائل 29: 202/ أبواب ديات النفس ب 2 ح 10.

[3] المقنعة: 736، المبسوط 7: 115، الغنية 2: 413، القواعد 3: 667، الجواهر 43: 22.

[4] الوسيلة: 441.

[5] ابن قدامة في المغني 9: 492/ 6781، القفال في حلية العلماء 7: 538.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست