responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 247

[مسألة 212: دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها]

(مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها (1)، و على القاتل متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع و هي عتق رقبة و صوم


كثير ممّن كان قومه باقين على الكفر و العداوة إلّا نادراً، فالصحيح هو أنّ كلمة «من» هنا بمعنى: في، يعني: أنّ المقتول المؤمن خطأً كان بين قومه الكفّار فتوهّم أنّه كافر مهدور الدم، و كان هذا هو السبب في قتله، و إلّا لم يكن فرقٌ بينه و بين غيره من المسلمين في ثبوت الدية بقتله. فالمراد من الخطأ في الآية المباركة: هو ما إذا اعتقد القاتل أنّه كافر و عدوّ له فقتله ثمّ بان أنّه كان مؤمناً، ففي مثله لا دية بمقتضى الآية، و الواجب إنّما هو الكفّارة فحسب، و أمّا الخطأ بمعناه المتعارف و هو ما إذا رمىٰ شيئاً مثلًا فأصاب إنساناً فالظاهر انصراف الآية الكريمة عن مثله، و لذلك تثبت فيه الدية و لو كان القتل في دار الحرب. و الظاهر أنّ المسألة لا خلاف فيها.

فالنتيجة: أنّ المتيقّن من الآية هو ما ذكرناه، و أمّا تعبير الفقهاء باستناد القتل إلى الظنّ بأنّه كافر فلا نعرف له وجهاً، فإنّ الظنّ الذي ليس بحجّة ليس مجوّزاً للقتل، و لا يوجب خروج القتل عن كونه ظلماً، فلا موجب لسقوط الدية.

(1) من دون خلاف بين الفقهاء، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع على ذلك.

و تدلّ عليه عدّة روايات:

منها: صحيحة كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام، ما ديته؟ «قال: دية و ثلث» [1].


[1] الوسائل 29: 203/ أبواب ديات النفس ب 3 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست