responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 404

في قرحة سائر الأعضاء (1).

[مسألة 316: في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]

(مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً، و في صدعها أربعة أخماس دية كسرها، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نقبها ربع دية كسرها (2).


(1) تدلّ على ذلك صحيحة يونس و معتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الأعضاء كلّها إلى أن قال: فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقل منه عظام فإنّ ديته معلومة، فإن أوضح و لم ينقل عظامه فدية كسره و دية موضحته، فإنّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، و نقل عظامه نصف دية كسره، و دية موضحته ربع دية كسره، فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد و الإصبع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه» الحديث [1].

(2) على المشهور بين الأصحاب.

و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً، فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون ديناراً و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير» الحديث [2].


[1] الوسائل 29: 378/ أبواب الشجاج و الجراح ب 2 ح 3.

[2] الوسائل 29: 299/ أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست