responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 512

[مسألة 392: لو ضرب حاملًا خطأً فأسقطت جنينها]

(مسألة 392): لو ضرب حاملًا خطأً فأسقطت جنينها و ادّعى وليّ الدم أنّه كان بعد ولوج الروح، فإن اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح (1) و هو التسعة الأعشار من الدية الكاملة، إمّا العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور، و يأتي الكلام عليه، و إن أنكر ذلك كان القول قوله (2)، إلّا إذا أقام الوليّ البيّنة على أنّ الجناية كانت بعد ولوج الروح (3).


لا أثر لانعتاق امّه بعد موته.

فإذن لا يقاس المقام بما إذا قطع يد عبد مثلًا ثمّ أعتقه فسرت الجناية فمات، فإنّ على القاتل دية الحرّ و يستحقّ المولى من الدية ما يساوي نصف قيمة العبد حال الجناية و الزائد يردّ إلى وارث العبد المجنيّ عليه المعتق، و ذلك فإنّ للجرح هناك قيمة حال الجناية، لفرض أنّ لقطع إحدى يديه نصف قيمته، و لقطع كلتيهما تمام قيمته، فلا يقاس المقام بذلك.

(1) أمّا ضمانه ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح: فلمقتضى إقراره، و أمّا عدم ضمان العاقلة له: فلأنها لا تضمن الإقرار كما سيأتي بيانه في ضمن مسائل العاقلة [1].

(2) لأنّ قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه، فعلى من يدّعي الولوج الإثبات شرعاً.

(3) فحينئذٍ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتي.


[1] في ص 553.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست