[الفصل الثاني في ديات الكسر و الصدع و الرضّ و النقل و النقب]
في ديات الكسر و الصدع و الرضّ و النقل و النقب و الفكّ و الجرح في البدن غير الرأس
[مسألة 310: المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو]
(مسألة 310): المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو كان له مقدّر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب و لا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ على غير عيب و لا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه، و في فكّه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلًا ثلثا ديته، فإن صلح على غير عيب و لا عثم فأربعة أخماس دية فكّه. و لكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر، حيث إنّ دية هذه الأُمور تختلف باختلاف الأعضاء و النسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.
[مسألة 311: في كسر الظهر دية كاملة]
(مسألة 311): في كسر الظهر دية كاملة (1)،
(1) بلا خلاف بين الفقهاء.
و تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة» الحديث [1].