responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 428

[مسألة 343: إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر]

(مسألة 343): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكلٍّ ديته (1). نعم، إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتّبتين و كانت دية إحداهما أغلظ من الأُخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ (2).


(1) و ذلك للإطلاق و عدم الموجب للتداخل.

(2) تدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، و يأتي بيان ذلك في مسألة ما إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع [1].


[1] في ص 437.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست