[مسألة 343: إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر]
(مسألة 343): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكلٍّ ديته (1). نعم، إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتّبتين و كانت دية إحداهما أغلظ من الأُخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ (2).
(1) و ذلك للإطلاق و عدم الموجب للتداخل.
(2) تدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، و يأتي بيان ذلك في مسألة ما إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع [1].