[مسألة 304: المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية]
(مسألة 304): المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية، و هو لا يخلو عن إشكال، و الأظهر أنّ فيه الدية كاملة (1).
[مسألة 305: في قطع الخصيتين الدية كاملة]
(مسألة 305): في قطع الخصيتين الدية كاملة (2)، و قيل: في قطع اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى ثلث الدية، و فيه إشكال، و الأظهر ما هو المشهور من التساوي (3).
(1) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور و إن ذهبوا إلى أنّ فيه ثلث الدية بل ادّعي الإجماع عليه حيث إنّ دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح، إلّا أنّ معتبرة السكوني المتقدّمة دلّت على ثبوت تمام الدية، و لا موجب لرفع اليد عنها.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و تدلّ على ذلك عموماً عدّة نصوص، و هي الروايات المتقدّمة التي دلّت على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و خصوصاً صحيحة يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه: «و البيضتين ألف دينار» الحديث [1].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره إلى أن قال: «و في البيضتين الدية» [2].
(3) بيان ذلك: هو أنّه روىٰ عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه