responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 389

[مسألة 304: المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية]

(مسألة 304): المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية، و هو لا يخلو عن إشكال، و الأظهر أنّ فيه الدية كاملة (1).

[مسألة 305: في قطع الخصيتين الدية كاملة]

(مسألة 305): في قطع الخصيتين الدية كاملة (2)، و قيل: في قطع اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى ثلث الدية، و فيه إشكال، و الأظهر ما هو المشهور من التساوي (3).


(1) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور و إن ذهبوا إلى أنّ فيه ثلث الدية بل ادّعي الإجماع عليه حيث إنّ دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح، إلّا أنّ معتبرة السكوني المتقدّمة دلّت على ثبوت تمام الدية، و لا موجب لرفع اليد عنها.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و تدلّ على ذلك عموماً عدّة نصوص، و هي الروايات المتقدّمة التي دلّت على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و خصوصاً صحيحة يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه: «و البيضتين ألف دينار» الحديث [1].

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره إلى أن قال: «و في البيضتين الدية» [2].

(3) بيان ذلك: هو أنّه روىٰ عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه‌


[1] الوسائل 29: 283/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2.

[2] الوسائل 29: 284/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست