responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 108

فإنّه تارةً: يدّعي أنّ القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتّب عليه القتل عادةً، و لكنّه لا يدري أنّه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد (1).

و أُخرى: لا يدّعي أنّه كان قاصداً لذات الفعل أيضاً، لاحتمال أنّه كان قاصداً أمراً آخر، و لكنّه أصاب المقتول اتّفاقاً، فعندئذٍ يدخل في دعوى القتل الخطائي المحض (2).

و على كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدّعيه، و لكنّها في الفرض الأوّل على القاتل نفسه، و في الفرض الثاني تحمل على عاقلته.

[مسألة 93: لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً]

(مسألة 93): لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً، ثمّ ادّعى على آخر أنّه القاتل كذلك، أو أنّه كان شريكاً مع غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية (3)، بل لا يبعد سقوط الدعوى الأُولى أيضاً (4).

[مسألة 94: لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ]

(مسألة 94): لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ، فإن احتمل في حقّه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ سمعت دعواه (5)، و إلّا


(1) و ذلك لأنّه بضمّ الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع القتل الشبيه بالعمد.

(2) لعين البيان المتقدِّم.

(3) و ذلك لاعترافه أوّلًا بعدم كون الثاني قاتلًا، لا منفرداً و لا مشتركاً، و من المعلوم أنّ اعترافه هذا مسموع في حقّه.

(4) لأنّه بالدعوى الثانية كذّب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الاولى، فالنتيجة سقوط كلتا الدعويين.

(5) لأنّ الدعوى الاولى لا تكذّب الدعوى الثانية، فتكون مسموعة.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست