مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
3
صفحه :
238
القسم الثالث في الإيقاعات
2
كتاب الطلاق
3
الأول في الأركان
3
الركن الأول المطلق
3
و يعتبر فيه شروط أربعة
3
الأول البلوغ
3
الشرط الثاني العقل
3
الشرط الثالث الاختيار
3
الشرط الرابع القصد
4
تفريع على الجواز
4
الركن الثاني في المطلقة
5
و شروطها خمسة
5
الأول أن تكون زوجة
5
الثاني أن يكون العقد دائما
5
الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس
5
الرابع أن تكون مستبرأة
6
الخامس تعيين المطلقة
6
الركن الثالث في الصيغة
8
تفريع
10
فرع
11
الركن الرابع الإشهاد
12
النظر الثاني في أقسام الطلاق
13
الأول في البدعة
13
الثاني في السنة
13
فالبائن
13
و الرجعي
13
و أما طلاق العدة
14
مسائل ست
14
الأولى إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا
14
الثانية إذا طلق الحامل و راجعها جاز له أن يطأها و يطلقها في الثانية للعدة إجماعا
14
الثالثة إذا طلق الحائل ثم راجعها
15
الرابعة لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق
15
الخامسة إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بينته
15
السادسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر
15
النظر الثالث في اللواحق
16
الأول في طلاق المريض
16
فروع
16
الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا
16
الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض و أنكر الوارث
17
الثالث لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن
17
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
17
فروع
18
الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العدة
18
الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة
18
الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب
18
المقصد الثالث في الرجعة
19
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
20
المقصد الخامس في العدد
22
الأول في عدة من لم يدخل بها
22
الفصل الثاني في ذات الأقراء
23
فرع
24
الفصل الثالث في ذات الشهور
24
تفريع
25
الفصل الرابع في الحامل
26
فروع
26
الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب الأشهر لا بالوضع
26
الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع
26
الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها
27
الفصل الخامس في عدة الوفاة
27
تفريع
28
فروع
29
الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
29
الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة
29
الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها و اتفق في زمان العدة صح
29
الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به
29
الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة و كذا لا ترثه
29
الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء
29
الفصل السابع في اللواحق
31
الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته
31
الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة و كسوتها و مسكنها يوما فيوما
32
فروع في سكنى المطلقة
32
الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها
32
الثاني لو طلقها ثم باع المنزل
32
الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى
32
الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته
33
الخامس لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها
33
السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها ثم طلقت و هي في الأول اعتدت فيه
33
السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
33
الثامن لو طلقها في السفينة
33
التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة
34
المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لو كانت حاملا
34
المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول
34
الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة
35
السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف عدة
35
السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحد و تجب العدة
35
الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة
35
التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية و حملت من الثاني اعتدت من الثاني و أكملت عدة للأول بعد الوضع
35
كتاب الخلع و المبارأة
36
كتاب الخلع
36
النظر الأول في الصيغة
36
فروع
36
الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق
36
الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا
37
الثالث إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور
37
النظر الثاني في الفدية
37
النظر الثالث في الشرائط
40
النظر الرابع في الأحكام
41
و فيه مسائل
41
الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما
41
الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية
41
الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
42
الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له
42
الخامسة لو خالعها و شرط الرجعة لم يصح
42
السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع
42
السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
42
الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة و له الألف
42
التاسعة إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا
43
العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد
43
و يلحق ب الأحكام مسائل النزاع و هي ثلاث
43
الأولى إذا اتفقا في القدر و اختلفا في الجنس
43
الثانية لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس و اختلفا في الإرادة
43
الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه و اليمين عليها
43
كتاب المبارأة
44
كتاب الظهار
45
الأول في الصيغة
45
فروع
46
الثاني في المظاهر
47
الثالث في المظاهرة
47
الرابع في الأحكام
48
و هي مسائل
48
الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
48
الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ
48
الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
48
الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد
48
الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد
49
السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
49
السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر
49
الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
49
التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار
49
العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
49
و يلحق بهذا النظر في الكفارات
50
الأول في ضبط الكفارات
50
فالمرتبة
50
و المخيرة
50
و ما يحصل فيه الأمران
50
و كفارة الجمع
51
المقصد الثاني في ما اختلف فيه
51
الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار
51
الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
51
الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب
51
الرابعة كفارة الوطء في الحيض مع التعمد و العلم بالتحريم و التمكن من التكفير
51
الخامسة من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من دقيق
51
السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل
51
السابعة من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين
52
المقصد الثالث في خصال الكفارة
52
القول في العتق
52
و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
52
الأول الإيمان
52
الوصف الثاني السلامة من العيوب
53
الوصف الثالث أن يكون تام الملك
54
و يشترط في الإعتاق شروط
55
الأول النية
55
فروع على القول بعدم التعيين
56
الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح
56
الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق و الصوم و الصدقة
56
الثالث لو كان عليه كفارة و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار
56
الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز
56
الخامس لو كان عليه كفارتان و له عبدان فأعتقهما
56
الشرط الثاني تجريده من العوض
57
الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما
57
القول في الصيام
57
القول في الإطعام
59
مسائل أربع
60
الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة
60
الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين
60
الثالثة
60
الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد
60
المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب
60
الأولى من وجب عليه شهران متتابعان
60
الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب
60
الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر
60
الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود
61
الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود فأعتق عن الظهار
61
السادسة لا تدفع الكفارة إلى الطفل
61
السابعة لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع
61
الثامنة إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس
61
التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد
61
العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفارة
61
الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم
61
الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما
61
كتاب الإيلاء
62
الأول في الصيغة
62
الثاني في المؤلي
63
الثالث في المؤلى منها
63
الرابع في أحكامه
64
الأولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام
64
الثانية مدة التربص في الحرة و الأمة أربعة أشهر
65
فروع
65
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها
65
الثاني لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف
65
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه و إن كان مجنونا
66
الرابع إذا انقضت المدة و هو محرم ألزم بفئة المعذور
66
الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران و يوقف بعد انقضاء مدة الظهار
66
السادس إذا آلى ثم ارتد
66
المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا
66
الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
66
الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت
67
السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء
67
السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار
67
الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة
67
التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء
67
العاشرة إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال
67
الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح
68
الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
68
الثالثة عشرة إذا قال و الله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال
68
كتاب اللعان
69
النظر الأول و أركانه أربعة
69
الركن الأول في السبب
69
السبب الأول القذف
69
السبب الثاني إنكار الولد
70
الركن الثاني في الملاعن
72
الركن الثالث في الملاعنة
72
الركن الرابع في كيفية اللعان
73
و يشتمل اللعان على واجب و مندوب
73
فالواجب
73
و المندوب
74
النظر الثاني في الأحكام
75
الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل و بلعانه سقوط الحد في حقه و وجوب الحد في حق المرأة
75
الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس
76
الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان
76
الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان
76
الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
76
السادسة إذا قذفها ف اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها
76
السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج و عليه الحد للوارث
76
الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به
76
التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم
77
العاشرة إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح
77
الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ
77
كتاب العتق
78
و إزالة الرق يكون بأسباب أربعة
78
الفصل الأول في المباشرة
78
و يلحق بهذا الفصل مسائل
81
الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه ف ملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة
81
الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين
81
الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له هل أعتقت مماليكك
81
الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صح
81
الخامسة إذا نذر عتق كل عبد قديم
82
السادسة من أعتق عبده و له مال فماله لمولاه
82
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة استخرج الثلث بالقرعة
82
الثامنة من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها فأعتقها و تزوجها و مات و لم يخلف سواها بطل عتقه و نكاحه
82
التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه
82
العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر
83
الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث
83
تفريعان
83
الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهن
83
الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء
83
الفصل الثاني في السراية
84
تفريع
85
الفصل الثالث في الملك
86
فرعان
87
الأول إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه
87
الثاني لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه و كان معسرا جاز القبول
87
الفصل الرابع في العوارض
87
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
88
كتاب التدبير
88
الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير
88
و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان
89
الأول النية
89
الشرط الثاني تجريدها عن الشرط و الصفة
89
الثاني في المباشر
90
الثالث في الأحكام
91
و هي مسائل
91
الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا
91
الثانية المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
92
الثالثة إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
92
الرابعة إذا أبق المدبر بطل تدبيره
92
الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه ل أنه رق
92
السادسة إذا جني على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى و لا يبطل التدبير
93
السابعة إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته و لسيده فكه بأرش الجناية و له بيعه فيها
93
الثامنة إذا أبق المدبر بطل التدبير و لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم
93
فروع أربعة
93
الأول إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
93
الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه
93
الثالث إذا كوتب ثم دبر صح
94
الرابع إذا دبر حملا صح و لا يسري إلى أمه
94
كتاب المكاتبة
95
الأول في الأركان
95
الصيغة
95
و يعتبر في الموجب
97
و يعتبر في المملوك
97
و أما العوض
98
الثاني في الأحكام
99
الأولى إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة
99
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع و لا هبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن مولاه
100
الثالثة كل ما يشرطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما
100
الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمه
100
الخامسة المشروط رق و فطرته على مولاه
100
السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه
101
السابعة لو كاتب عبده و مات ف أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح
101
الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه و لا حد له قلة و لا كثرة
101
التاسعة لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما و اشتبه صبر عليه لرجاء التذكر
101
العاشرة يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق
101
الحادية عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات
101
الثانية عشرة إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
101
الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته
101
الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
102
الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له
102
الثالث في اللواحق
102
الأول في لواحق تصرفاته
102
و نريد أن نلحق هنا مسائل
103
الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق
103
الثانية إذا كان للمكاتب على مولاه مال و حل نجم
103
الثالثة إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح
103
الرابعة إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفتكه بالأرش
103
المقصد الثاني في جناية المكاتب و الجناية عليه
104
الأول في مسائل المشروط
104
الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
104
الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا
104
الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش
105
الرابعة إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته
105
الخامسة إذا كان للمكاتب أب و هو رق ه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص
105
السادسة إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات و إن جني على طرفه عمدا و كان الجاني هو المولى فلا قصاص و عليه الأرش
105
السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
105
الثاني في المطلق
105
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا
106
الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه
106
الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز
106
الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
106
الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
107
الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
107
السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
107
السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
108
كتاب الاستيلاد
108
الأول في كيفية الاستيلاد
108
الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد
109
الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها
109
الثانية إذا مات مولاها و ولدها حي جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه
109
الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصية
109
الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها و للمولى فكها و بكم يفكها
109
الخامسة
109
كتاب الإقرار
110
الأول في الصيغة
110
المقصد الأول في الصيغة الصريحة
110
المقصد الثاني في المبهمة
112
الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير
112
الثانية إذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شيء
113
الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة
113
الرابعة إذا قال له ألف و درهم ثبت الدرهم و يرجع في تفسير الألف إليه
113
الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير
114
السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان
114
السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
114
الثامنة إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه
115
التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة قبل
115
العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا
115
المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب
116
المقصد الرابع في صيغ الاستثناء
116
التفريع على القاعدة الأولى
117
التفريع على الثانية
118
التفريع على الثالثة
118
النظر الثاني في المقر
118
النظر الثالث في المقر له
120
النظر الرابع في اللواحق
121
المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار
121
المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال
122
الأولى إذا قال له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل
122
الثانية إذا قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف
122
الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد
122
الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء
122
الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة و ليس كذلك
122
السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد
122
المقصد الثالث في الإقرار بالنسب
123
الأولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة
123
الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره
123
الثالثة إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين
124
الرابعة لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن
124
الخامسة إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا
124
السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به و حكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج
124
السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا و الآخران رقا
125
الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
125
التاسعة لو شهد الأخوان و كانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا
125
العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب
125
الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
125
كتاب الجعالة
126
النظر الأول في الإيجاب
126
النظر الثاني في الأحكام
127
و أما الأحكام
127
الأولى لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
127
الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد
127
الثالثة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة
128
فروع
128
الأول لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ف جاءوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له
128
الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما و لبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا
128
الثالث لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة
128
الرابع لو جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
128
النظر الثالث في اللواحق
129
كتاب الأيمان
130
الأول ما به ينعقد اليمين
130
الثاني في الحالف
132
الثالث في متعلق اليمين
133
الأول لا ينعقد اليمين على الماضي
133
المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب
134
الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له
134
الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو
134
الثالثة إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف أكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير معجلا
134
الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها
134
الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا
135
السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث
135
السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث
135
الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث
135
التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطب
135
العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع
135
الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما
136
الثانية عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به حنث
136
الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء
136
المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت و الدار
136
المسألة الأولى إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه
136
الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث
137
الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة
137
الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث
137
الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد
137
السادسة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة
138
المطلب الرابع في مسائل العقود
138
الأولى العقد اسم للإيجاب و القبول فلا يتحقق إلا بهما
138
الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد
138
الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها
138
الرابعة إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة
139
الخامسة لو قال لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث
139
المطلب الخامس في مسائل متفرقة
139
الأولى إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن ب الوفاة
139
الثانية إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
139
الثالثة إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها
140
الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار
140
الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا
140
السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس
140
السابعة اسم المال يقع على العين و الدين الحال و المؤجل
140
الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام
141
التاسعة الحلي يقع على الخاتم و اللؤلؤ
141
العاشرة التسري هو وطء الأمة
141
الحادية عشرة إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية
141
الثانية عشرة الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
141
الرابع في اللواحق
141
الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة
141
الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله ص لا تنعقد
142
الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
142
الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته
142
الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
142
السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي
142
السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها و مرتبها
143
الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى و لا تلزمه الكفارة
143
التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر
143
كتاب النذر
144
النظر الأول في الناذر
144
النظر الثاني في الصيغة
144
النظر الثالث في متعلق النذر
145
مسائل الحج
145
فروع
146
مسائل الصوم
147
مسائل الصلاة
148
مسائل العتق
148
مسائل الصدقة
149
مسائل الهدي
149
النظر الرابع في اللواحق
150
النظر الرابع في اللواحق
150
الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين
150
الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع
151
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره
152
الرابعة إذا نذر المعصية لا ينعقد و لا يجب به كفارة
152
الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه
152
السادسة العهد حكمه حكم اليمين و صورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا
152
السابعة العهد و النذر ينعقدان بالنطق و هل ينعقدان ب الضمير و الاعتقاد
152
القسم الرابع في الأحكام
153
كتاب الصيد و الذباحة
154
كتاب الصيد
154
الأول في ما يؤكل صيده و إن قتل
154
و يشترط في المرسل شروط أربعة
155
الأول أن يكون مسلما
155
الثاني أن يرسله للاصطياد
155
الثالث أن يسمي عند إرساله -
155
الرابع أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة
155
الثاني في أحكام الاصطياد
156
الثالث في اللواحق
158
الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
158
الثانية إذا عض الكلب صيدا
158
الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه و أدركه حيا
158
كتاب الذباحة
159
الأول في الأركان
159
أما الذابح
159
و أما الآلة
159
و أما الكيفية
160
و يشترط فيها شروط أربعة
160
الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان
160
الثاني التسمية
160
الثالث اختصاص الإبل بالنحر
160
الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة
161
الثاني في اللواحق
161
الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه
161
الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
162
الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة و بقيت أعضاء الذباحة
162
الرابعة إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها
162
الخامسة لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه
162
السادسة إذا نذر الأضحية و صارت واجبة
162
السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
162
الثامنة ذكاة الجراد أخذه
163
التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته
163
خاتمة تشتمل على أقسام
164
الأول في مسائل من أحكام الذباحة
164
الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة
164
الثانية لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة
164
الثالثة إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال
164
الثاني فيما تقع عليه الذكاة
165
و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام
165
الأول المسوخ
165
الثاني الحشرات
165
الثالث الآدمي
165
الرابع السباع
165
الثالث في مسائل من أحكام الصيد
165
الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها
165
الثانية إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع
166
الثالثة إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول
166
الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج و القبج يمتنع بجناحه و عدوه
168
الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا
168
السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل
168
السابعة لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل
168
الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
168
التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي
168
العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة فإن أثبتاه فهو لهما
168
كتاب الأطعمة و الأشربة
169
القسم الأول في حيوان البحر
169
القسم الثاني في البهائم
170
القسم الثالث في الطير
172
و الحرام منه أصناف
172
الأول ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير
172
الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
172
الثالث ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام
172
الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف و الطاوس
173
القسم الرابع في الجامدات
174
و نذكر هنا خمسة أنواع
174
الأول الميتات
174
الثاني المحرمات
175
الثالث الأعيان النجسة
175
الرابع الطين
176
الخامس السموم القاتلة
176
القسم الخامس في المائعات
177
و المحرم منها خمسة
177
الأول الخمر
177
الثاني الدم المسفوح
177
الثالث كل ما حصل فيه شيء من النجاسات
178
الرابع الأعيان النجسة
179
الخامس ألبان الحيوان المحرم
179
القسم السادس في اللواحق
179
و فيه مسائل
179
الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
179
الثانية إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار
179
الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
179
الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة
180
الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم و لم يقبض الثمن
180
السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا
180
السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه
180
الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة
180
التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين
180
و من اللواحق النظر في حال الاضطرار
181
أما المضطر
181
و أما كيفية الاستباحة
182
خاتمة في الآداب
183
كتاب الغصب
184
النظر الأول في السبب
184
أما الأول فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
184
و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان
186
الأول مباشرة الإتلاف
186
الثاني التسبيب
186
و يتفرع على السبب فروع
186
الأول لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار
186
الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد
186
الثالث لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن
187
النظر الثاني في الحكم
188
النظر الثالث في اللواحق
192
النوع الأول في لواحق الأحكام
192
الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
192
الثانية إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان
193
الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
193
فرعان
194
الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة
194
الثاني لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
194
المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
194
الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها
195
السادسة إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع و الفرخ للغاصب و قيل للمغصوب منه
196
السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع
196
الثامنة إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم
197
التاسعة قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع
197
العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته
197
الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته
197
النوع الثاني في مسائل التنازع
198
الأولى إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة ف القول قول المالك مع يمينه
198
الثانية إذا تلف و ادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف القول قول الغاصب مع يمينه
198
الثالثة إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح
198
الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته و قال المالك بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه
198
الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه
198
السادسة إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه
198
كتاب الشفعة
199
المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة
199
المقصد الثاني في الشفيع
200
فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء
202
الأول لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا آخر ف للآخرين أخذ المبيع
202
الفرع الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة
202
الفرع الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم ثم حضر الآخر ف طالب فسخ القسمة و شارك الأول
202
الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثاني
202
الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته
202
السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه
203
السابع لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري
203
الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع و أن يأخذ من اثنين و من واحد
203
التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا و لهما شريكان غائبان
203
العاشر لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما و ورثه ابنان فباع أحد الوارثين
204
المقصد الثالث في كيفية الأخذ
204
مسائل ست
207
الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة
207
الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة
208
الثالثة يجب تسليم الثمن أولا
208
الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا أو واحد فبان اثنين
208
الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
208
السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح
208
المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة
208
و فيه مسائل
208
الأولى إذا اشترى بثمن مؤجل
208
الثانية قال المفيد و المرتضى قدس الله روحهما الشفعة تورث
209
الثالثة و هي تورث كالمال فلو ترك زوجة و ولدا فللزوجة الثمن و للولد الباقي
209
الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
209
تفريع
209
الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه
209
السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح و بطلت الشفعة
210
السابعة إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة
210
الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
210
التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد
210
العاشرة لو كانت دارا لحاضر و غائب و حصة الغائب في يد آخر فباع الحصة
211
و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
211
المقصد الخامس في التنازع
213
الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه
213
الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار
213
الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه
213
الرابعة إذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورث و أقاما بينة
214
الخامسة إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب و أنكر الشفيع
214
كتاب إحياء الموات
215
الأول في الأرضين
215
فالعامرة
215
و أما الموات
215
و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة
216
الأول ألا يكون عليها يد لمسلم
216
الثاني أن لا يكون حريما لعامر
216
فرع
218
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
218
الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل
218
الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير
218
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
219
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
220
أما الطرق
220
و أما المسجد
221
أما المدارس و الربط
221
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
222
فرع
222
و هنا مسائل
223
الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح
223
الثانية إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به
223
الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول
223
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين
223
كتاب اللقطة
224
القسم الأول
224
الأول في اللقيط
224
الثاني في الملتقط
225
الثالث في أحكامه
226
و هي مسائل -
226
الأولى
226
الثانية
226
الثالثة
226
الرابعة
226
الخامسة
227
السادسة
227
السابعة
227
الثامنة
228
التاسعة
228
و يلحق بذلك أحكام النزاع -
228
الأولى
228
الثانية
228
الثالثة
229
الرابعة
229
الخامسة
229
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
229
أما الأول -
229
الثاني في الواجد -
231
الثالث في الأحكام
231
الأولى
231
الثانية
231
الثالثة
232
الرابعة
232
الخامسة
232
القسم الثالث في اللقطة
232
الأمر الأول في لقطة المال -
232
مسائل خمس -
234
الأولى
234
الثانية
234
الثالثة
234
الرابعة
234
الخامسة
235
الأمر الثاني في الملتقط -
235
الأمر الثالث في الأحكام -
235
و هي مسائل -
235
الأولى
235
الثانية
236
الثالثة
236
الرابعة
236
الخامسة
236
فرعان -
237
الأول -
237
الثاني
237
نام کتاب :
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
3
صفحه :
238
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir