نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 159
أما الأركان
فثلاثة الذابح و الآلة و كيفية الذبح
أما
الذابح
ف يشترط
فيه الإسلام أو حكمه و لا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة و في الكتابي
روايتان أشهرهما المنع فلا تؤكل ذباحة اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي (و في
رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته) و هي مطرحة.
و تذبح
المسلمة و الخصي و الجنب و الحائض و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن.
و لا يشترط
الإيمان و فيه قول بعيد باشتراطه نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت ع
كالخارجي و إن أظهر الإسلام.
و أما
الآلة
فلا يصح
التذكية إلا بالحديد و لو لم يوجد و خيف فوت الذبيحة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 159