responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 159

أما الأركان فثلاثة الذابح و الآلة و كيفية الذبح

أما الذابح

ف‌ يشترط فيه الإسلام أو حكمه و لا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة و في الكتابي روايتان أشهرهما المنع فلا تؤكل ذباحة اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي (و في رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته) و هي مطرحة.

و تذبح المسلمة و الخصي و الجنب و الحائض و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن.

و لا يشترط الإيمان و فيه قول بعيد باشتراطه نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت ع كالخارجي و إن أظهر الإسلام.

و أما الآلة

فلا يصح التذكية إلا بالحديد و لو لم يوجد و خيف فوت الذبيحة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست