نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 195
لم يرجع على الغاصب و ما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته
نفع كالنفقة و العمارة فله الرجوع به على البائع و لو أولدها المشتري كان حرا و
غرم قيمة الولد و يرجع بها على البائع و قيل في هذه له مطالبة أيهما شاء لكن لو
طالب المشتري رجع على البائع و لو طالب البائع لم يرجع على المشتري و فيه احتمال
آخر أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصوف و اللبن
فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف و مباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة
فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما و أطعمه المالك و قيل له إلزام أيهما شاء أما
الغاصب فلمكان الحيلولة و أما المشتري فلمباشرة الإتلاف فإن رجع على الغاصب رجع
على المشتري لاستقرار التلف في يده و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب و
الأول أشبه.
الخامسة
لو غصب مملوكة فوطئها
فإن كانا
جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة و قيل عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف
العشر إن كانت ثيبا و ربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة و لو
افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة و لو افتضها بإصبعه و لو وطئها مع ذلك لزمه
الأمران و عليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها و لو أحبلها لحق به الولد و
عليه قيمته يوم سقط حيا و أرش ما ينقص من الأمة بالولادة و لو سقط ميتا قال الشيخ
لم يضمنه لعدم العلم بحياته و فيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي و فرق الشيخ بين
وقوعه بالجناية و بين وقوعه بغير جناية و لو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب
دية جنين حر و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة و لو كان الغاصب و الأمة عالمين
بالتحريم فللمولى
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 195