responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 112

و لو قال المالك بعتك أباك فإذا حلف الولد انعتق المملوك و لم يلزمه الثمن.

و لو قال ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار و ليس كذلك لو قال تملكتها على يده لأنه يحتمل المعونة.

و لو قال كان لفلان علي ألف لزمه الإقرار لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق فلا تقبل دعواه في السقوط

المقصد الثاني في المبهمة

و فيها مسائل

الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير

فإن فسر بما يتمول قبل و لو كان قليلا و لو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة و الجوزة لم يقبل و كذا لو فسر المسلم بما لا يملكه و لا ينتفع به كالخمر و الخنزير و جلد الميتة لأنه لا يعد مالا و كذا لو فسره بما ينتفع به و لا يملك كالسرجين النجس و الكلب العقور أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست