نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 112
و لو قال المالك بعتك أباك فإذا حلف الولد انعتق المملوك و لم يلزمه
الثمن.
و لو قال
ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار و ليس
كذلك لو قال تملكتها على يده لأنه يحتمل المعونة.
و لو قال
كان لفلان علي ألف لزمه الإقرار لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق فلا تقبل دعواه في
السقوط
المقصد
الثاني في المبهمة
و فيها
مسائل
الأولى
إذا قال له علي مال ألزم التفسير
فإن فسر بما
يتمول قبل و لو كان قليلا و لو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة و الجوزة
لم يقبل و كذا لو فسر المسلم بما لا يملكه و لا ينتفع به كالخمر و الخنزير و جلد
الميتة لأنه لا يعد مالا و كذا لو فسره بما ينتفع به و لا يملك كالسرجين النجس و
الكلب العقور أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 112