responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 203

لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك و فيه تردد.

السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه

و دفع إليه النصف مما دفع إلى البائع ثم خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول لأنه كالنائب عنه في الأخذ.

السابع لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري

لأنه لا يستحق شيئا على نفسه و قيل يكون بينهما و لعله أقرب.

الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع و أن يأخذ من اثنين و من واحد

لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة و لو كان البائع واحدا من اثنين كان له أن يأخذ منهما و من أحدهما و لو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة فللشفيع أن يأخذ الكل و أن يعفو و أن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع و ليس لبعضهم مع الشفيع شفعة ل‌ انتقال الملك إليهم دفعة فيتساوى الآخذ و المأخوذ منه و لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة فله أن يأخذ الكل و أن يعفو و أن يأخذ من البعض ف‌ إن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني و الثالث و كذا لو أخذ من الأول و الثاني لم يشاركه الثالث و لو عفا عن الأول و أخذ من الثاني شاركه الأول و كذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول و الثاني لاستقرار ملكهما بالعفو.

التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا و لهما شريكان غائبان

ف‌ الحاضر هو الشفيع في الحال إذ ليس غيره فإذا أخذ و قدم أحد الغائبين شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية و لو قدم الآخر شاركهما فيما

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست