responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 168

الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج و القبج يمتنع بجناحه و عدوه

فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله قيل هو لهما و قيل للأخير لأن بفعله تحقق الإثبات و الأخير قوي.

الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا

ف‌ إن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال و كذا إن أدركا ه أو أحدهما فذكاه فإن لم يدرك ذكاته و وجد ميتا لم يحل لاحتمال أن يكون الأول أثبته و لم يصيره في حكم المذبوح فقتله الآخر و هو غير ممتنع.

السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل

و لا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه.

السابعة لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل

و كذا لو رمى سهما إلى فوق فأصاب صيدا و كذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ظانا بقاءه فبان صيدا و كذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل لأنه لم يقصد الإرسال فجرى مجرى الاسترسال.

الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد

و كذا مع كل أثر يدل على الملك و إن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك و على هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.

التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي

سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة لأنه مقطوع بعد تذكيتها.

العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة فإن أثبتاه فهو لهما

و لو كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا فهو للمثبت و لا ضمان على الجارح لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره و لو جهل المثبت منهما ف‌ الصيد بينهما و لو قيل يستخرج بالقرعة كان حسنا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست