نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 138
و لو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه و على عمرو ناسيا أو جاهلا
بكونه فيه فلا حنث و إن دخل مع العلم حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو
و الشيخ فصل و هل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة قال الشيخ لا لأن ذلك لا
يسمى بيتا في العرف و فيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف أما لو قال لا كلمت
زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد و عزله بالنية صح و إن أطلق حنث مع العلم.
السادسة
قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة
و لا على
الحمام لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى و فيه إشكال يعرف من قوله تعالى وَ
لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (و في الحديث:
نعم البيت
الحمام) قال و كذا الدهليز و الصفة.
المطلب
الرابع في مسائل العقود
الأولى
العقد اسم للإيجاب و القبول فلا يتحقق إلا بهما
فإذا حلف
ليبيعن لا يبر إلا مع حصول الإيجاب و القبول و كذا لو حلف ليهبن و للشيخ في الهبة
قولان أحدهما أنه يبر بالإيجاب و ليس بمعتمد.
الثانية
إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد
و لا يبر
بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن و كذا غيره من العقود.
الثالثة
قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها
كالهدية و
النحلة و العمرى و الوقف و الصدقة و نحن نمنع الحكم في العمرى و النحلة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 138