responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 198

النوع الثاني في مسائل التنازع

و هي ست

الأولى إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة ف‌ القول قول المالك مع يمينه

و هو قول الأكثر و قيل القول قول الغاصب و هو أشبه أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه مثل أن يقول ثمن الجارية حبة أو درهم لم يقبل.

الثانية إذا تلف و ادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف‌ القول قول الغاصب مع يمينه

لأن الأصل يشهد له أما لو ادعى الغاصب عيبا كالعور و شبهه و أنكر المالك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل الصحة سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما.

الثالثة إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح

فقال للمشتري بعتك ما لا أملك و أقام بينة هل تسمع بينته قيل لا لأنه مكذب لها بمباشرة البيع و قيل إن اقتصر على لفظ البيع و لم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت و إلا ردت.

الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته و قال المالك بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه

و قال في الخلاف و لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا.

الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه

فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين.

السادسة إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه

لأن يده على الجميع

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست