كتاب الإقرار
و النظر في الأركان و اللواحق و أركانه أربعة
الأول في الصيغة
و فيها مقاصد
المقصد الأول في الصيغة الصريحة
و هي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب كقوله لك علي أو عندي أو في ذمتي أو ما أشبهه.
و يصح الإقرار بغير العربية اضطرارا و اختيارا.
و لو قال لك علي كذا إن شئت أو إن شئت لم يكن إقرارا و كذا لو قال إن قدم زيد و كذا إن رضي فلان أو إن شهد.
و لو قال إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق وجب الحق و إن لم يشهد.
و إطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد و كذا المكيل و كذا إطلاق الذهب أو الفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار.
و لو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان و هما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقر.