responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 110

كتاب الإقرار

و النظر في الأركان و اللواحق و أركانه أربعة

الأول في الصيغة

و فيها مقاصد

المقصد الأول في الصيغة الصريحة

و هي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب كقوله لك علي أو عندي أو في ذمتي أو ما أشبهه.

و يصح الإقرار بغير العربية اضطرارا و اختيارا.

و لو قال لك علي كذا إن شئت أو إن شئت لم يكن إقرارا و كذا لو قال إن قدم زيد و كذا إن رضي فلان أو إن شهد.

و لو قال إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق وجب الحق و إن لم يشهد.

و إطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد و كذا المكيل و كذا إطلاق الذهب أو الفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار.

و لو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان و هما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست