نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 99
و لو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح و كان كل واحد منهم مكاتبا ب حصة
ثمنه من المسمى و يعتبر القيمة وقت العقد و أيهم أدى حصته عتق و لا يتوقف على أداء
حصة غيره و أيهم عجز رق دون غيره.
و لو اشترط
كفالة كل واحد منهم صاحبه و ضمان ما عليه كان الشرط و الكتابة صحيحين.
و لو دفع
المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض و التأخير.
و لو عجز
المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب و المكاتبة الفاسدة لا يتعلق
بها حكم بل تقع لاغية
الثاني في
الأحكام
و أما
الأحكام فتشتمل على مسائل
الأولى
إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة
و كان ما
تركه لمولاه و أولاده رق و إن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه و كان الباقي
رقا و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق و لورثته بقدر ما فيه من حرية و يؤدي
الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة و إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما
بقي على أبيهم و مع الأداء ينعتق الأولاد و هل للمولى إجبارهم على الأداء فيه تردد
و فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة و يتحرر
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 99