نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 67
الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت
فالقول قوله
مع يمينه لتعذر البينة.
السادسة
قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء
و فيه تردد.
السابعة
الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار
بين الحكم
بينهما و بين ردهما إلى أهل نحلتهما.
الثامنة
فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة
و لو طلب
الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا
أو الراحة إن كان متعبا.
التاسعة
إذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء
و كذا لو
آلى العبد من الحرة ثم اشترته و أعتقته و تزوج بها.
العاشرة
إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال
و جاز له
وطء ثلاث منهن و يتعين التحريم في الرابعة و يثبت الإيلاء و لها المرافعة و يضرب
لها المدة ثم تقفه بعد المدة و لو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين لأن الحنث لا
يتحقق إلا مع وطء الجميع و قد تعذر في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها و ليس كذلك لو
طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي لإمكان الوطء في
المطلقات و لو بالشبهة و لو قال لا وطئت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع و ضربت
المدة لهن عاجلا نعم لو وطئ واحدة حنث و انحلت اليمين في البواقي و لو طلق واحدة
أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا فيمن بقي و لو قال في هذه أردت واحدة معينة
قبل قوله لأنه أبصر بنيته و لو قال لا وطئت
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 67