responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 67

الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت

فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة.

السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء

و فيه تردد.

السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار

بين الحكم بينهما و بين ردهما إلى أهل نحلتهما.

الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة

و لو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا أو الراحة إن كان متعبا.

التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء

و كذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته و أعتقته و تزوج بها.

العاشرة إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال

و جاز له وطء ثلاث منهن و يتعين التحريم في الرابعة و يثبت الإيلاء و لها المرافعة و يضرب لها المدة ثم تقفه بعد المدة و لو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع و قد تعذر في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها و ليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي لإمكان الوطء في المطلقات و لو بالشبهة و لو قال لا وطئت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع و ضربت المدة لهن عاجلا نعم لو وطئ واحدة حنث و انحلت اليمين في البواقي و لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا فيمن بقي و لو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله لأنه أبصر بنيته و لو قال لا وطئت

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست