نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 127
و يستحق الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل و
الجعالة جائزة قبل التلبس فإن تلبس فالجواز باق في طرف العامل و لازم من طرف
الجاعل إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل.
و لو عقب
الجعالة على عمل معين بأخرى و زاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة
النظر
الثاني في الأحكام
و أما
الأحكام
فمسائل
الأولى لا
يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
و لو حصلت
الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم و لا أجرة و كذا لو سعى في التحصيل
تبرعا.
الثانية
إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد
و إن لم
يعينه لزم مع الرد أجرة المثل إلا في رد الآبق على (رواية أبي سيار عن أبي عبد
الله ع: أن النبي ص جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره و إن أخذ في غير مصره
فأربعة دنانير) و قال الشيخ في المبسوط هذا على الأفضل لا الوجوب و العمل على
الرواية و لو نقصت قيمة العبد و قيل الحكم في البعير كذلك و لم أظفر فيه بمستند
أما لو استدعى الرد و لم يبذل أجرة لم يكن للراد شيء لأنه متبرع بالعمل.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 127