responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 127

و يستحق الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل و الجعالة جائزة قبل التلبس فإن تلبس فالجواز باق في طرف العامل و لازم من طرف الجاعل إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل.

و لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى و زاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة

النظر الثاني في الأحكام

و أما الأحكام

فمسائل

الأولى لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا

و لو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم و لا أجرة و كذا لو سعى في التحصيل تبرعا.

الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد

و إن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل إلا في رد الآبق على (رواية أبي سيار عن أبي عبد الله ع: أن النبي ص جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره و إن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير) و قال الشيخ في المبسوط هذا على الأفضل لا الوجوب و العمل على الرواية و لو نقصت قيمة العبد و قيل الحكم في البعير كذلك و لم أظفر فيه بمستند أما لو استدعى الرد و لم يبذل أجرة لم يكن للراد شي‌ء لأنه متبرع بالعمل.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست