نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 125
السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه
كان حرا و الآخران رقا
و لو اشتبه
المعين و مات أو لم يعين استخرج بالقرعة.
الثامنة
لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
و لا يثبت
بشهادة رجل و امرأتين على الأظهر و لا بشهادة رجل و يمين و لا بشهادة فاسقين و لو
كانا وارثين.
التاسعة
لو شهد الأخوان و كانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا
و لو كانا
فاسقين لم يثبت النسب و لكن يستحق دونهما الإرث.
العاشرة
لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب
و يثبت
الميراث و دفع إليهما ما في يده و لو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما و لو
أقر بوارث أولى منه ثم أقر بآخر أولى منهما فإن صدقه المقر له الأول دفع المال إلى
الثاني و إن كذبه دفع المقر إلى الأول المال و غرمه للثاني و لو كان الثاني مساويا
للمقر له أولا و لم يصدقه الأول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول.
الحادية
عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
و إن لم يكن
ولد أعطاه نصفه و لو أقر بزوج آخر لم يقبل و لو أكذب إقراره للأول أغرم للثاني مثل
ما حصل للأول و لو أقر بزوجة و له ولد أعطاها ثمن ما في يده و إن لم يكن ولد
أعطاها الربع و إن أقر بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى و
لو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب و لو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجية و
لو أقر بخامسة و أنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه و غرم لها مثل نصيب واحدة منهن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 125