نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 60
مسائل أربع
الأولى
كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة
فإذا كسا
الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة و مع العجز ثوبا واحدا و قيل يجزي الثوب
الواحد مع الاختيار و هو أشبه.
الثانية
الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين
و لو كان
قادرا على المدين و من فقهائنا من خص المد بحال الضرورة و الأول أشبه.
الثالثة
كفارة
الإيلاء مثل كفارة اليمين.
الرابعة
من ضرب مملوكه فوق الحد
استحب له
التكفير بعتقه
المقصد
الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب
و هي مسائل
الأولى من
وجب عليه شهران متتابعان
فإن صام
هلالين فقد أجزأه و لو كانا ناقصين و إن صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزأ به و
إن كان ناقصا و أكمل الأول ثلاثين و قيل يتم ما فات من الأول و الأول أشبه.
الثانية
المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب
فلو كان
قادرا على العتق فعجز صام و لا يستقر العتق في ذمته.
الثالثة
إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر
و لو كان
مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار و في الظهار تردد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 60