responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 60

مسائل أربع

الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة

فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة و مع العجز ثوبا واحدا و قيل يجزي الثوب الواحد مع الاختيار و هو أشبه.

الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين

و لو كان قادرا على المدين و من فقهائنا من خص المد بحال الضرورة و الأول أشبه.

الثالثة

كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.

الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد

استحب له التكفير بعتقه

المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب

و هي مسائل

الأولى من وجب عليه شهران متتابعان

فإن صام هلالين فقد أجزأه و لو كانا ناقصين و إن صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزأ به و إن كان ناقصا و أكمل الأول ثلاثين و قيل يتم ما فات من الأول و الأول أشبه.

الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب

فلو كان قادرا على العتق فعجز صام و لا يستقر العتق في ذمته.

الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر

و لو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار و في الظهار تردد.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست