نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 173
و ما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.
الرابع ما
يتناوله التحريم عينا كالخشاف و الطاوس
و يكره
الهدهد و في الخطاف روايتان و الكراهية أشبه و تكره الفاختة و القبرة و الحبارى و
أغلظ منه كراهية الصرد و الصوام و الشقراق و إن لم يحرم و لا بأس بالحمام كله
كالقماري و الدباسي و الورشان و كذا لا بأس بالحجل و الدراج و القبج و القطا و
الطيهوج و الدجاج و الكروان و الكركي و الصعو و يعتبر في طير الماء ما يعتبر في
الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة
القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل مع هذه العلامات و إن كان يأكل السمك و لو
اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا لحقه حكم الجلل و لم يحل حتى يستبرأ فتستبرأ
البطة و ما أشبهها بخمسة أيام و الدجاجة و ما أشبهها بثلاثة أيام و ما خرج عن ذلك
يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل إذ ليس فيه شيء موظف و تحرم الزنابير و الذباب و
البق و بيض ما يؤكل حلال و كذا بيض ما يحرم حرام و مع الاشتباه يؤكل ما اختلف
طرفاه لا ما اتفق و المجثمة حرام و هي التي تجعل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 173