نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 194
فرعان
الأول لو
زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة
الزيادة التالفة
لأنها
انجبرت بالثانية و لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت أما لو تجددت صفة
غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها
ردها و ما نقص بفوات الأولى.
الثاني لا
يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
كالسمن
المفرط إذا زال و القيمة على حالها أو زائدة.
المسألة
الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
و ما يتجدد
من منافعه و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ف إن تلف في يده ضمن العين بأعلى
القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا و لو اشترى من غاصب ضمن العين و
المنافع و لا يرجع على الغاصب إن كان عالما و للمالك الرجوع على أيهما شاء فإن رجع
على الغاصب رجع الغاصب على المشتري و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب
لاستقرار التلف في يده و إن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من
الثمن و للمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة و لا يرجع المشتري بذلك على
الغاصب لأنه قبض ذلك مضمونا و لو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري و لو
طالب المشتري
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 194