responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 73

و في اعتبار الدخول بها خلاف المروي أنه لا لعان قبله و فيه قول بالجواز و قال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد.

و يثبت اللعان بين الحر و المملوكة و فيه رواية بالمنع و قال ثالث بثبوته ينفي الولد دون القذف.

و يصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع.

و لا تصير الأمة فراشا بالملك و هل تصير فراشا بالوطء فيه روايتان أظهرهما أنها ليست فراشا و لا يلحق ولدها إلا بإقراره و لو اعترف بوطئها و لو نفاه لم يفتقر إلى لعان

الركن الرابع في كيفية اللعان

و لا يصح إلا عند الحاكم أو من ينصبه لذلك.

و لو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز.

و يثبت حكم اللعان بنفس الحكم و قيل يعتبر رضاهما بعد الحكم.

و صورة اللعان أن يشهد الرجل بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة بالله أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

و يشتمل اللعان على واجب و مندوب

فالواجب

التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور و أن يكون الرجل قائما عند التلفظ و كذا المرأة و قيل يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم و أن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست