responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 87

فرعان

الأول إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه

فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته.

الثاني لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه و كان معسرا جاز القبول

و لو كان المولى عليه موسرا قيل لا يقبل لأنه يلزمه افتكاكه و الوجه القبول إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه

الفصل الرابع في العوارض

و أما العوارض فهي العمى و الجذام و الإقعاد و إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و دفع قيمة الوارث.

و في عتق من مثل به مولاه تردد و المروي أنه ينعتق.

و قد يكون الاستيلاد سببا للعتق فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأن ثمرتها إزالة الرق

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست