فلا يجزي الأعمى و لا الأجذم و لا المقعد و لا المنكل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب.
و يجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم و الأخرس و من قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه.
و لو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد.
و يجزي ولد الزنا و منعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان و هو ضعيف.