نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 179
الرابع الأعيان النجسة
كالبول مما
لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و النمر و هل
يحرم مما يؤكل قيل نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها و قيل يحل الجميع
لمكان طهارته و الأشبه التحريم لمكان استخباثها.
الخامس
ألبان الحيوان المحرم
كلبن اللبوة
و الذئبة و الهرة و يكره لبن ما كان لحمه مكروها كلبن الأتن مائعة و جامدة و ليس
بمحرم
القسم
السادس في اللواحق
و فيه
مسائل
الأولى لا
يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
فإن اضطر
استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده و يجوز الاستسقاء بجلود الميتة و إن كان نجسا و لا
يصلى من مائها و ترك الاستسقاء أفضل.
الثانية
إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار
فإن انقبض
فهو ذكي و إن انبسط فهو ميت.
الثالثة
لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 179