responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 179

الرابع الأعيان النجسة

كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و النمر و هل يحرم مما يؤكل قيل نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها و قيل يحل الجميع لمكان طهارته و الأشبه التحريم لمكان استخباثها.

الخامس ألبان الحيوان المحرم

كلبن اللبوة و الذئبة و الهرة و يكره لبن ما كان لحمه مكروها كلبن الأتن مائعة و جامدة و ليس بمحرم

القسم السادس في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا

فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده و يجوز الاستسقاء بجلود الميتة و إن كان نجسا و لا يصلى من مائها و ترك الاستسقاء أفضل.

الثانية إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار

فإن انقبض فهو ذكي و إن انبسط فهو ميت.

الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست