responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 14

و أما طلاق العدة

ف‌ هو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها و يواقعها ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة ثم يراجعها و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت و خلت ثم تزوجها ف‌ اعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا و لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة و لو طلقها قبل المواقعة صح و لم يكن للعدة و كل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن راجعها أو تركها.

مسائل ست

الأولى إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا

ثم طلقها و تركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها و اعتدت جاز له مراجعتها و لا تحرم هذه في التاسعة و لا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة.

الثانية إذا طلق الحامل و راجعها جاز له أن يطأها و يطلقها في الثانية للعدة إجماعا

و قيل لا يجوز للسنة و الجواز أشبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست